كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
نوى الخروج بذلك، وضعفه ظاهر كما عرفت.
(ويجوز نقل النية) من صلاة إلى أخرى، وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وإن خلى أولها عن نيتها بالنصوص (في مواضع كالنقل) من الحاضرة (إلى الفائتة) أو العكس، أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة، (أو) (1) من الفريضة إلى (النافلة لناسي) سورة (الجمعة، و) لناسي (الأذان، ولطالب) صلاة (الجماعة)، ولا نقل من نفل إلى فرض إلا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة (2).
(فروع) ستة:
(أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال) من محله، وهو الشروع في التكبير (لم يلتفت)، لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ (3).
وفي الذكرى: لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير (4).
قلت: أما على هذا القول فظاهر، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية، والأصل العدم، وأما بعد انعقادها فالأصل الصحة.
(و) لو شك في إيقاعها (في الحال) أي قبل الانتقال (يستأنف) النية ليقترن بها التكبير، (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال) أنه ظهر أو عصر مثلا، أو أنه فرض أو نفل، أو أنه أداء أو قضاء (بنى على ما هو فيها) أي ما قام

(١) في النسخة المطبوعة من القواعد (وإلى).
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٦ المسألة ٥٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٣٠، ب ٢ من أبواب الوضوء، ح ٢. وفيه اختلاف في السند، والكافي: ج ١ ص ٣٤ ذيل الحديث 2.
(4) وذكرى الشيعة: ص 178 س 11.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417