نوى الخروج بذلك، وضعفه ظاهر كما عرفت.
(ويجوز نقل النية) من صلاة إلى أخرى، وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وإن خلى أولها عن نيتها بالنصوص (في مواضع كالنقل) من الحاضرة (إلى الفائتة) أو العكس، أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة، (أو) (1) من الفريضة إلى (النافلة لناسي) سورة (الجمعة، و) لناسي (الأذان، ولطالب) صلاة (الجماعة)، ولا نقل من نفل إلى فرض إلا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة (2).
(فروع) ستة:
(أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال) من محله، وهو الشروع في التكبير (لم يلتفت)، لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ (3).
وفي الذكرى: لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير (4).
قلت: أما على هذا القول فظاهر، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية، والأصل العدم، وأما بعد انعقادها فالأصل الصحة.
(و) لو شك في إيقاعها (في الحال) أي قبل الانتقال (يستأنف) النية ليقترن بها التكبير، (ولو شك فيما نواه بعد الانتقال) أنه ظهر أو عصر مثلا، أو أنه فرض أو نفل، أو أنه أداء أو قضاء (بنى على ما هو فيها) أي ما قام