سنان (1)، وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد، ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).
ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس، فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، وقد روي ذلك عن الرضا عليه السلام (3).
(ووقت نافلة الظهر) في غير الجمعة (من حين الزوال) كما نطقت به الأخبار والأصحاب.
ولكن قول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت (4).
وفي مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة، أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (5). ونحوهما عدة أخبار (6).
ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ (7)، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال (8) وقال