كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥١
سنان (1)، وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد، ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه (2).
ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس، فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، وقد روي ذلك عن الرضا عليه السلام (3).
(ووقت نافلة الظهر) في غير الجمعة (من حين الزوال) كما نطقت به الأخبار والأصحاب.
ولكن قول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت (4).
وفي مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة، أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (5). ونحوهما عدة أخبار (6).
ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ (7)، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال (8) وقال

(١) المصدر السابق ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٥ ب ٢٨ من أبواب المواقيت ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليه السلام: ص ٧٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩ ب ٣٧ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨ ب ٣٧ من أبواب المواقيت.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٠ ب 37 من أبواب المواقيت ح 11.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417