(ولو نام أو أغمي عليه) في الأثناء (استحب له الاستئناف) كما في المبسوط (1) والمهذب (2) والشرائع (3)، لخروجه عن التكليف، كذا في التذكرة (4)، ولا يجدي.
(ويجوز البناء) كما في الثلاثة (5) والجامع (6)، أي إن حصلت الموالاة عادة كما في التحرير (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام، أي لا يطول الفصل بحيث لا يذكر، بأن الثاني مبني على الأول للأصل.
قال في نهاية الإحكام: ويحتمل في الاغماء الاستئناف وإن قصر، لخروجه (9)، ولا يجدي عندي، خصوصا الفرق بينه وبين النوم، وكما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في المبسوط (10).
(المطلب الثالث) (في كيفيته) أي كل من الأذان والإقامة أو الأذان بالمعنى أعم.
(الأذان ثمانية عشر فصلا) كما عليه معظم الأصحاب والأخبار (11) (التكبير أربع مرات و) بعدها (كل واحد من الشهادة بالتوحيد والرسالة) مع تقديم الأول، (ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل مرتان مرتان).