كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٤
أن يمضي ألفي ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. قالا: إن الذراع هو المثل، لأن حائط المسجد كان ذراعا (1)، كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة؟ قال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا (2).
وللأخبار الناطقة بأن القامة ذراع - غير هذا الخبر - كقوله عليه السلام لعلي بن حنظلة: القامة والقامتين والذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام (3)، وفيه: إنك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع، وأنه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره (4).
وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأل عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، إلى آخر ما مر. وزاد بعده: وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (5).
وفي الجمل والعقود (6) والمهذب (7) والغنية (8) والجامع: الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل (9).
وفي المبسوط (10) والإصباح: الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة (11)، فإن أراد وقت المختار فهو المثل، وإن أراد وقت المضطر امتد إلى

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٤٨، وفيه: (عن الصادق عليه السلام)، ومنتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٧ س ٢١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٦ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٥.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٥٣.
(٦) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٧٠.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٢.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٦٦.
(11) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 609.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417