أن يمضي ألفي ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة. قالا: إن الذراع هو المثل، لأن حائط المسجد كان ذراعا (1)، كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذ سأله كم القامة؟ قال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا (2).
وللأخبار الناطقة بأن القامة ذراع - غير هذا الخبر - كقوله عليه السلام لعلي بن حنظلة: القامة والقامتين والذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام (3)، وفيه: إنك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع، وأنه الظاهر من خبر زرارة هذا وغيره (4).
وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأل عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، إلى آخر ما مر. وزاد بعده: وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (5).
وفي الجمل والعقود (6) والمهذب (7) والغنية (8) والجامع: الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل (9).
وفي المبسوط (10) والإصباح: الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة (11)، فإن أراد وقت المختار فهو المثل، وإن أراد وقت المضطر امتد إلى