(الفصل الخامس) (في المكان) وهو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط.
(وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول) فيما يجب، أو يحرم، أو يستحب، أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق.
(كل مكان مملوك) العين والمنفعة، أو المنفعة خاصة (أو في حكمه) من موات، مباح أو مأذون فيه، صريحا أو فحوى، أو بشاهد الحال، أو وقف عام (خال من نجاسة متعدية) إلى بدن المصلي وثوبه (تصح الصلاة فيه) وإن لم يخل من نجاسة غير متعدية، وسيأتي الخلاف فيه.
(ولو صلى في) المكان (المغصوب) أي الذي لا تملك منفعته، ولا مباح له، ولا له شئ من أقسام الإذن من مالكه (عالما بالغصب اختيارا، بطلت) صلاته، لأن القيام فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها، وهي أجزاء للصلاة، فتقع فاسدة غير مرادة للشارع.