وهل يسقط إن تنفل بين الفرضين؟ نص المعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام أنه يسقط لو جمع، وكذا يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما (3)، أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ (4) وجماعة، لأنه المأثور عنهم عليهم السلام.
وفي الذكرى: أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الاعلام ويبقى أذان الذكر والاعظام (5).
ولما لم يعهد عنهم عليهم السلام إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولم يكن إلا ذكرا أو أمرا بالمعروف.
نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وإن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في آخر وقتها مثلا.
(والقاضي) للفرائض اليومية (إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي) من غير أذان (كان أدون فضلا) من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب (6) وكتب المحقق (7) [والخلاف (8) والناصرية (9) مدعين عليها الاجماع] (10).
أما فضل الأذان لكل فللعمومات، ومنها فليقضها كما فاتته، وخصوص خبر عمار أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟
قال نعم (11).
وأما الرخصة فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: إذا كان عليك قضاء