صلوات فابداء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (1).
وفي صحيح ابن مسلم، في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته: يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
والفرق بينه وبين الأداء حتى احتملت (3) الكراهية، بل الحرمة ثانيا عند الجمع (4) أنه عهد الجمع منهم عليهم السلام، ولم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء، فإن المعصوم عليه السلام لا تفوته صلاة، إلا ما روي أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فصلا هن بأذان وأربع إقامات، ولذا قيل: إنه الأفضل كما في الذكرى (5)، وهو إن صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان، إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف، أو عدم التمكن من استيفاء الأفعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف.
واشترط ابن سعيد العجز، فقال: فإن عجز أذن للأولى وأقام للباقي إقامة إقامة (6).
(ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة) لصلاة صلاها الأولى جماعة (أن لم تتفرق الأولى) كما في الشرائع (7)، للنهي في خبر زيد، عن آبائه عليهم السلام (8)، وكذا المنفرد. خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى (9) بالأولى، وقد يمنع، ولأخبار أبي بصير (10) وأبي علي الحراني (11) والسكوني (12).