كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
صلوات فابداء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (1).
وفي صحيح ابن مسلم، في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته: يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2).
والفرق بينه وبين الأداء حتى احتملت (3) الكراهية، بل الحرمة ثانيا عند الجمع (4) أنه عهد الجمع منهم عليهم السلام، ولم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء، فإن المعصوم عليه السلام لا تفوته صلاة، إلا ما روي أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فصلا هن بأذان وأربع إقامات، ولذا قيل: إنه الأفضل كما في الذكرى (5)، وهو إن صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان، إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف، أو عدم التمكن من استيفاء الأفعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف.
واشترط ابن سعيد العجز، فقال: فإن عجز أذن للأولى وأقام للباقي إقامة إقامة (6).
(ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة) لصلاة صلاها الأولى جماعة (أن لم تتفرق الأولى) كما في الشرائع (7)، للنهي في خبر زيد، عن آبائه عليهم السلام (8)، وكذا المنفرد. خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى (9) بالأولى، وقد يمنع، ولأخبار أبي بصير (10) وأبي علي الحراني (11) والسكوني (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١١، ب ٦٣ من أبواب المواقيت، ح ١، مع اختلاف.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٦، من أبواب قضاء الصلوات، ح ٢.
(٣) في ب و ط (احتمل).
(٤) في ط (الجميع).
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ٥.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٨٩.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٤ - ٧٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٧٣ س ٢٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١ و ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417