(ويشترط) في المسجد (الملك أو حكمه) كباقي المكان، ولا يشترط الملك خاصة، ولا في حكمه الإذن الصريح، بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وغيرهما، لصحيح صفوان الجمال: إنه رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس (3). وخبر داود بن فرقد أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (4).
وإنما يجوز (إن اتخذ من النبات) وإن أطلق الخبر (5). والأصحاب لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد إلا على الأرض أو نباتها، ولا يصلح هذا الاطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أن الاطلاق مبني على ظهور الأمر، فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الإحكام (6)، وفي التذكرة: الوجه المنع (7).
وفي الذكرى: الظاهر المنع، إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوز له، وفيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض (8)، انتهى.
ثم إن اتخذ مما لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر، وإن اتخذ من نحو القطن والكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر، وإلا أمكن أن يقال: إنهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما (9) غير ملبوسين فعلا ولا قوة. وفي الدروس المنع مما اتخذ