قال الشهيد: وبها أفتى الأصحاب، ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها، بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا (1). يعني سواه ومن تبعه، فإن المصنف تبعه في المنتهى (2) والتحرير (3)، واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى.
ودليل الاجتزاء بأذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له:
صليت بنا في قميص بلا أزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي أزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك (4).
قال المصنف: والطريق ضعيف، إلا أنها تدل على إعادة ذكر الله تعالى، وهو حسن، وليس النزاع فيه، بل في استحباب إعادة الأذان من حيث هو أذان لا من حيث هو ذكر الله.
قال الشهيد: قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل، والتلقي بالقبول والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد (5).
قلت: مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام.
(ولا يصح) الأذان فضلا عن الإقامة (إلا بعد دخول الوقت) وقت الصلاة المؤداة إذا أذن لها بالاجماع والتأسي والأخبار (6)، والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها.