(ويتأكدان في الجهرية) كما في المبسوط (1) والمصباح (2) ومختصره (3) وجمل العلم والعمل (4) والجمل والعقود (5) والغنية (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) والجامع (9) والنافع (10) والشرائع (11).
وعلل في المعتبر (12) والمنتهى (13) بأن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك. و (خصوصا الغداة والمغرب) للأخبار (14).
وأوجبهما الحسن فيهما، وأبطلهما بتركهما (15). وأبو علي (16) والسيد في جمل العلم والعمل (17) على الرجال فيهما، وفي الجمعة لظواهرها.
ولكن سأل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (18). وروي أيضا في الصحيح عنه عليه السلام: أن أباه عليه السلام كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (19).
وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى