كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط (1).
نعم يعطي الخلاف (2) وموضع من المبسوط الكراهية (3)، ولم يجوزهما الشيخ في التهذيب إذا أرادوا الصلاة جماعة (4)، لخبر زيد (5).
ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح: فيمن أدرك الإمام بعدما سلم، فعليه الأذان والإقامة (6)، وكذا خبر عمار (7) ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة. نص النهاية (8) والمبسوط (9) والمهذب (10)، وهو المتبادر من الأخبار (11) والعبارات، ولاختصاص أكثر الأخبار بالمسجد، ذكره الأكثر. ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان (12)، وقرب في الذكرى (13).
وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا، أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان، وإلا يكن الأمر كذلك، بل تفرقت الأولى، (وإلا استحبا) للعمومات، والأصل، وخبري أبي بصير (14) وإن أطلق خبرا زيد (15) والسكوني (16). قال الشهيد في

(١) المختصر النافع: ٢٧، المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦ - ١٣٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٥، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ السطر الأخير.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥٤٢ و ٥٤٣ المسألة ٢٨٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٥٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٥٥ ذيل الحديث ١٨٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
(٦) المصدر السابق ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٥٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٥٢.
(١٠) ٩٧٦ المهذب: ج ١ ص ٩١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٧، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٠ س ١٧.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٧٣ س ٢٦.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٣، ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٦٦، ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة، ح ٣.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٥٤، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة، ح 4.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417