واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط (1).
نعم يعطي الخلاف (2) وموضع من المبسوط الكراهية (3)، ولم يجوزهما الشيخ في التهذيب إذا أرادوا الصلاة جماعة (4)، لخبر زيد (5).
ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح: فيمن أدرك الإمام بعدما سلم، فعليه الأذان والإقامة (6)، وكذا خبر عمار (7) ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة. نص النهاية (8) والمبسوط (9) والمهذب (10)، وهو المتبادر من الأخبار (11) والعبارات، ولاختصاص أكثر الأخبار بالمسجد، ذكره الأكثر. ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان (12)، وقرب في الذكرى (13).
وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا، أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان، وإلا يكن الأمر كذلك، بل تفرقت الأولى، (وإلا استحبا) للعمومات، والأصل، وخبري أبي بصير (14) وإن أطلق خبرا زيد (15) والسكوني (16). قال الشهيد في