كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
(و) لكن (قد رخص في الصبح تقديمه) في خبر ابن سنان أنه قال للصادق عليه السلام: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فأن ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (1).
وروي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان: أحدهما ابن أم مكتوم، وكان يؤذن قبل الصبح (2). وعلى ذلك الأكثر، والحكمة فيه ظاهرة. إلا أن في الصحيح أن عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (3).
(لكن يستحب) مع التقديم (إعادته عنده) كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم (4). وروى أنه أذن قبل الفجر فأمر بإعادته (5) وللوقت أذان، والأصل عدم سقوطه بما سبق.
وفي الناصريات (6) والسرائر تساوي الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الأذان، للأصل (7)، وأمر صلى الله عليه وآله بلالا بالإعادة إذا أذن قبله، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر (8)، والأصل معارض بالأخبار، والإعادة نقول بها، ونهي بلال إن ثبت لما عرفت من أن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله.

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٦ ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٥ ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٦، ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٥، ب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.
(٥) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٤٦ ح ٥٣٢.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٨ المسألة ٦٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢١١.
(٨) سنن أبي داود: ج ١ ص ١٤٧ ح 534.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417