(و) لكن (قد رخص في الصبح تقديمه) في خبر ابن سنان أنه قال للصادق عليه السلام: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فأن ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (1).
وروي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان: أحدهما ابن أم مكتوم، وكان يؤذن قبل الصبح (2). وعلى ذلك الأكثر، والحكمة فيه ظاهرة. إلا أن في الصحيح أن عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (3).
(لكن يستحب) مع التقديم (إعادته عنده) كما كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم (4). وروى أنه أذن قبل الفجر فأمر بإعادته (5) وللوقت أذان، والأصل عدم سقوطه بما سبق.
وفي الناصريات (6) والسرائر تساوي الفجر وغيره في أنه لا يجوز تقديم الأذان، للأصل (7)، وأمر صلى الله عليه وآله بلالا بالإعادة إذا أذن قبله، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر (8)، والأصل معارض بالأخبار، والإعادة نقول بها، ونهي بلال إن ثبت لما عرفت من أن ابن أم مكتوم كان يؤذن قبله.