إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين، فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر (1).
(و) يستحب أن يصلي (العصر في عرفة) أي عرفات، ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما (بإقامة) من غير أذان، للتأسي والأخبار (2) والاجماع، كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) وظاهر التذكرة (5).
وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها؟ يحتمله الكتاب، ويفيده خبر ابن سنان (6) والحلبي (7) وإن احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات، وكذا العشاءان بمزدلفة.
وهل الأذان فيهما بدعة؟ قال في التحرير: الأشبه ذلك (8).
وفي المنتهى: الأظهر أنه كذلك لرواية ابن سنان - يعني روايته - عن الصادق عليه السلام قال: السنة في الأذان، يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (9).
وفي الذكرى: هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نص ولا فتوى، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال، فلو أذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية، والأصل فيه أن سقوط الأذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره، وعلى الثاني يكره (10)، إنتهى.