كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين، فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم فيصلي العصر (1).
(و) يستحب أن يصلي (العصر في عرفة) أي عرفات، ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما (بإقامة) من غير أذان، للتأسي والأخبار (2) والاجماع، كما في الخلاف (3) والمنتهى (4) وظاهر التذكرة (5).
وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها؟ يحتمله الكتاب، ويفيده خبر ابن سنان (6) والحلبي (7) وإن احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات، وكذا العشاءان بمزدلفة.
وهل الأذان فيهما بدعة؟ قال في التحرير: الأشبه ذلك (8).
وفي المنتهى: الأظهر أنه كذلك لرواية ابن سنان - يعني روايته - عن الصادق عليه السلام قال: السنة في الأذان، يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (9).
وفي الذكرى: هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نص ولا فتوى، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال، فلو أذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية، والأصل فيه أن سقوط الأذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره، وعلى الثاني يكره (10)، إنتهى.

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ٣٠٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٤ المسألة ١٥١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠، ب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، ح ٢.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٥ س ٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦١ س 13.
(10) ذكرى الشيعة: ص 174 س 12.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417