دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1). ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه (2) الاكتفاء بأذان المؤذنين.
(ولا أذان) ولا إقامة بإجماع المسلمين كما سمعت، وقد يقال: الأذان على ما يعمهما (في غيرها) أي المفروضة اليومية (كالكسوف والعيد والنافلة) وإن صليت جماعة، (بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية) إذا صليت جماعة: (الصلاة ثلاثا) كما في الشرائع (2)، لخبر إسماعيل بن جابر، عن الصادق عليه السلام في العيدين (3)، ولاختصاصه بهما لم يعمه غيرهما، ولا بأس بالتعميم، لأن النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان، والمأثور أفضل.
وفي التذكرة (3) ونهاية الإحكام: إن في الجنازة إشكالا من العموم، ومن الاستغناء بحضور المشيعين (4)، [والعموم ما دل على عموم الاستحباب] (5)، ولم نظفر بخبر عام، وقد لا يغني الحضور لغفلتهم.
وعن الحسن: إنه يقال في العيدين: الصلاة جامعة (6). ولم يذكر الصدوق إلا قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: آذانهما طلوع الشمس (7).
(و) يستحب أن (يصلي عصر) يوم (الجمعة) مع صلاة الجمعة، من غير تنفل للتأسي، وإدراكها مع من حضر لصلاة الجمعة، وإدراكهم لها جماعة، ولا أذان حينئذ بينهما، بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا، كما في السرائر (8) والمنتهى (9)