النفلية: ولو حكما (1). يعني لم يتفرقوا بأبدانهم، ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب. ويحتمله ما في موضع من المهذب: من انصرافهم عن الصلاة (2).
لكن عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر، وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال عليه السلام:
أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع (3)، ونحوه عن ابن أبي عمير (4) عنه.
وهو يعطي الكراهية وإن بقي واحد معقب، ولذا حمل عليه بعضهم التفرق، يعني التفرق عن المكان.
ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه: (تفرقوا) كعبارة الكتاب والارشاد (5) والتلخيص (6). وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) من تفرقهم عن المسجد. وفي الخبر الآخر لأبي بصير: (تفرق الصف) وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى.
(ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة) بعدما كان أراد الانفراد، لخبر عمار، عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (9).