كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (1).
وما أرسله الصدوق من أنه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (2).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (3)، وكرهه السيد، للأصل وضعف الخبرين (4)، واستوجهه الشهيد في الذكرى (5). ويحتمل إرادته التحريم كما في المختلف (6).
قال في نهاية الإحكام: فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، ولا يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا. قال: ولا يدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، ولا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت (7) انتهى.
(ويجوز الرزق من بيت المال) كما في الخلاف (8) (مع عدم المتطوع) كما في المبسوط (9). قال في التذكرة: إجماعا لحاجة المسلمين إليه، وقال: إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق - يعني الإمام - أحدا، ولو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل، ولا بأس، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة (10).
وفي نهاية الإحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع:
ولو وجد أمينا متطوعا وهنا آخر أحسن صوتا منه، ففي جواز رزقه احتمال. قال:
ولو تعددت المساجد، ولم يمكن جمع الناس في واحد، رزق عددا من المؤذنين

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٦، ب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٧٨ ح ٣٦٧٤.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٣٤.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٧٣ س ٤.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٣٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٢٨.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة ٣٦.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٩٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٩ س 11.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417