أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا (1).
وما أرسله الصدوق من أنه أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك، فقال له: ولكني أبغضك، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (2).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (3)، وكرهه السيد، للأصل وضعف الخبرين (4)، واستوجهه الشهيد في الذكرى (5). ويحتمل إرادته التحريم كما في المختلف (6).
قال في نهاية الإحكام: فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، ولا يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا. قال: ولا يدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، ولا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت (7) انتهى.
(ويجوز الرزق من بيت المال) كما في الخلاف (8) (مع عدم المتطوع) كما في المبسوط (9). قال في التذكرة: إجماعا لحاجة المسلمين إليه، وقال: إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق - يعني الإمام - أحدا، ولو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل، ولا بأس، ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة (10).
وفي نهاية الإحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع:
ولو وجد أمينا متطوعا وهنا آخر أحسن صوتا منه، ففي جواز رزقه احتمال. قال:
ولو تعددت المساجد، ولم يمكن جمع الناس في واحد، رزق عددا من المؤذنين