الأذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض (1) الجماعة.
والمعتبر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام تعطي العدم (4)، لتعليل السقوط فيها بالجمع.
وهل يسقط إذا صلى الظهر أربعا (5)؟ نص الكافي (6) والمختلف (7) والمنتهى (8) وظاهر الكتاب وغيره السقوط، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الرهط: إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (9). وإنما يدل على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى والمختلف، أو الحرمة كما في النهاية.
ونص في المقنعة (10)، والأركان (11) والكامل (12) والسرائر (13) العدم، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر.
ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة، والظهر جميعا مع سقوط الأذان (14). ولعل الأمر كذلك، ولكنه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير (15) فلعل الأولى تركه (16).
وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق، عن الصادق عليه السلام أنه ربما كان يصلي يوم الجمعة ركعتين (17) إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان