كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
الأذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض (1) الجماعة.
والمعتبر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام تعطي العدم (4)، لتعليل السقوط فيها بالجمع.
وهل يسقط إذا صلى الظهر أربعا (5)؟ نص الكافي (6) والمختلف (7) والمنتهى (8) وظاهر الكتاب وغيره السقوط، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الرهط: إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (9). وإنما يدل على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى والمختلف، أو الحرمة كما في النهاية.
ونص في المقنعة (10)، والأركان (11) والكامل (12) والسرائر (13) العدم، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر.
ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة، والظهر جميعا مع سقوط الأذان (14). ولعل الأمر كذلك، ولكنه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير (15) فلعل الأولى تركه (16).
وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق، عن الصادق عليه السلام أنه ربما كان يصلي يوم الجمعة ركعتين (17) إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان

(١) في ط و ب (تنقض).
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٣٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ١.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٤.
(٥) في ط (معا).
(٦) الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٦٥، ب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة، ح ٢.
(١٠) المقنعة: ص ١٦٢.
(١١) لا يوجد لدينا، ونقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
(١٢) لا يوجد لدينا، ونقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.
(14) الكافي في الفقه: ص 152.
(15) ليس في ع.
(16) في ع (الأول أن عليه تركه).
(17) في المصدر (ست ركعات).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417