كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
والذكرى (1).
وهل هو مكروه؟ كما في المبسوط (2) والمختلف (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6)، أو حرام؟ كما في النهاية (7) والبيان (8) وظاهر التلخيص، الأقرب الثاني (9)، لأنه لم يعهد من الشارع، كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية.
ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (10)، وإن احتمل الثاني للظهر دليل الجواز الأصل، وكونه ذكرا لله تعالى، وحثا على عبادته، والكل حسن على كل حال، ولو تما استحب لغير اليومية، وللاستصحاب (11) وعموم أدلة استحبابه، وهما أضعف من الأولين.
وفي المقنعة: وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه في ألفي الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال للعصر، فجمع بهم العصر (12).
ويحتمل أن يريد بالتأذين الإقامة.
وهل يسقط مع التنفل بينهما؟ ظاهر النهاية ذلك، فإنه أجيز فيها التنفل بست بين الفريضتين، وأطلق تحريم أذان العصر (13). وكذا البيان (14). ويقويه النظر إلى أن

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ١٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٦ س ١.
(٥) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٧٤ س ١٣.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٩.
(٨) البيان: ص ١٠٦.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨١، ب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ و ٢.
(١١) في ب وع (والاستصحاب).
(١٢) المقنعة: ص ١٦٤.
(١٣) النهاية ونكتها: ج 1 ص 339.
(14) البيان: ص 106.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417