والذكرى (1).
وهل هو مكروه؟ كما في المبسوط (2) والمختلف (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6)، أو حرام؟ كما في النهاية (7) والبيان (8) وظاهر التلخيص، الأقرب الثاني (9)، لأنه لم يعهد من الشارع، كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية.
ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (10)، وإن احتمل الثاني للظهر دليل الجواز الأصل، وكونه ذكرا لله تعالى، وحثا على عبادته، والكل حسن على كل حال، ولو تما استحب لغير اليومية، وللاستصحاب (11) وعموم أدلة استحبابه، وهما أضعف من الأولين.
وفي المقنعة: وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه في ألفي الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذن بلال للعصر، فجمع بهم العصر (12).
ويحتمل أن يريد بالتأذين الإقامة.
وهل يسقط مع التنفل بينهما؟ ظاهر النهاية ذلك، فإنه أجيز فيها التنفل بست بين الفريضتين، وأطلق تحريم أذان العصر (13). وكذا البيان (14). ويقويه النظر إلى أن