والاستبصار (1) وظاهر التهذيب (2) والمحكي عن الحسن (3) وأبي علي (4)، ونسب في المنتهى إلى من اشترط الضيق (5).
والأولى حمل الخبر على الاستحباب، ويؤيده أن رجلين تيمما فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبي صلى الله عليه وآله، فقال لمن لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وللآخر: لك الأجر مرتين (6).
(ولو وجده) في الأثناء ولو (بعد التلبس بتكبيرة الاحرام) خاصة (استمر) كما في المقنعة (7) والخلاف (8) والمبسوط (9) والغنية (10) والمهذب (11) والسرائر (12) والجامع (13) وكتب المحقق (14)، ويحكى عن علي بن بابويه (15) والسيد في شرح الرسالة (16) لحرمة قطع الصلاة الواجبة وخصوصا مع الضيق، ولخبر محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة (17).