انتهى. وكذا في المبسوط إلا أنه احتاط فيه في الأخير بالإعادة (1)، يعني إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه - كما هو ظاهر العبارة - أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال - والوجه ظاهر - أو بين الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة، كان تيممه، لأنه أحدث في الجامع.
(ومنعه) من الوضوء (زحام الجمعة أولا) كما في الشرائع (2) والمعتبر (3)، للأصل والعمومات.
وفي النهاية (4) والمبسوط (5) والمقنع (6) والوسيلة (7) والجامع (8) والمهذب (9) الإعادة، لخبري السكوني وسماعة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف (10). وهما وإن ضعفا إلا أن في إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا، فالإعادة أقوى.
وسواء (تعذر عليه إزالة النجاسة) التي لا يعفى عنها (عن بدنه) فصلى معها (أولا) فأزالها كما في الخلاف (11) وسمعت عبارته، والشرائع (12) والمعتبر (13)، للأصل.
وفي المبسوط: أن الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة (14)، ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد