بمعنى مسافرين، فيفيد أن لا يجوز التيمم في الحضر، وليس مذهبنا، وليس ما بعده من الأمر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد، خصوصا وقد تضمن التيمم للحدث الأصغر، وبأن الأمة لم تفرق بين مس المصحف واللبث في المساجد.
ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما أمره رفع منعه، وليس لنا قاطع برفعه منعه من كل ما يمنعه، ولا يفيده العمومات المتقدمة. فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين.
وفي التذكرة: لو تيمم - يعني الجنب - لضرورة ففي جواز قراءة العزائم اشكال (1).
(وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء) لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع والنصوص، خلافا لبعض العامة (2).
والتمكن - وهو عبارة الأكثر - يتضمن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل، وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها إن سوغنا به التيمم.
ويؤيد ذلك الأصل، ولا يعارضه إطلاق عدة من الأخبار وجدان الماء، كما أن في آيتي (3) التيمم عدم وجدانه، وقد يقال: إنه بمعنى عدم التمكن من استعماله.
ولا خبر العياشي في تفسيره عن أبي أيوب أنه سأل الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في آخر الوقت، فقال: قد مضت صلاته، فقال: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ فقال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم (4). لجواز أن يكون المعنى جواز صلاة أخرى به، لأنه لم يقدر على الماء وأن يكون المعنى أنه إن بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل أخرى، وإلا صلى.
(فلو وجده) أي الماء أو التمكن منه (قبل الشروع) في الصلاة (بطل)