صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة، قال: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد (1). مع صحيح زرارة وابن مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ويصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم (2). ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية.
وخبر الصيقل لا ينص على القطع، واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك، وقوله: (صلى ركعة) يحتمل صلى صلاة، ولا يدفعه قوله ثانيا:
(أنه قد صلى صلاته كلها) لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده، وأن يكون المراد به أنه صلى صلاته اليومية كلها.
واحتمل في الإستبصار (3) الاستحباب، واستشكله المصنف في النهاية (4).
ولفظة (أو) في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ. ويحتمل أن يكونا أرادا بالنقض التسليم على الركعتين، وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما.
وقال سلار: إنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله، إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة (5). وقد وجه تارة بأنه حينئذ أتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة، وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة، ووجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في التهذيب (6) والواسطة (7)، وفي الإستبصار في وجه (8)،