خبر آخر لزرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت (1). ويحتمل اختصاصه بالرجاء. ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد (2).
ويعارضه أخبار، مع احتماله الاستحباب، وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة، مع نصه عليه السلام فيه بأنه إن مضى الوقت فلا إعادة، وهو يعم ما إذا تيمم في السعة، ولوجوب الطلب أول الوقت، فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الآخر، إذ لا قائل بالفرق.
ومرجعه إلى ما في الإنتصار (3) والناصرية (4) والغنية (5) وشرح جمل السيد للقاضي (6) وأحكام الراوندي (7)، من الاجماع فإنه على المنع، فإن تم كان هو الحجة ولا ريب أنه أحوط كما في الشرائع (8) والنافع (9) وخيرة التحرير (10) والمنتهى (11) والارشاد (12) والبيان (13) الجواز مطلقا، وهو ظاهر البزنطي (14)، وحكي عن الصدوق (15) وظاهر الجعفي (16)، للأصل، واطلاق الآية (17).
وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وإن تمكن من الماء في الوقت