تيممه إجماعا، كما في التحرير (1) والخلاف (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)، وفيما عدا الأول إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة (6).
لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وإن وجد الماء واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق، وخصوصا إذا لم يبق إلا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلا مقدار خمس ثم فقده وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل.
(فإن) لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن و (عدم استأنف) التيمم بالاجماع والنصوص.
ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا وصحت، وبالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع. لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثم فقد.
ولو وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الأخبار أنه لا إعادة، وهو فتوى المقنع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) وكذا المعتبر (11) بناء على الجواز في السعة، وفيه (12) وفي التذكرة (13) اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأن المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف.
وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين (14)، وهي خيرة الخلاف (15)