كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء (1)، لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليهم السلام لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).
(ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة) عندنا كالوضوء، خلافا للشافعي في وجه (3)، قال في التذكرة: ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (4).
(و) إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلا لأحدهم (يستحب تخصيص الجنب بالماء) المشترك أو (المباح) إن اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه، وإثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما (أو المبذول).
(وييمم الميت ويتيمم المحدث) كما في النهاية (5) والمهذب (6) والمبسوط (7)، لأن ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم عليه السلام عن ذلك، فقال:
يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (8).
قال الشهيد: وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل، وإلا لأمر بجمعه (9).
والحسن التفليسي سأل الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض (10). ونحوه خبر

(١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ذيل الحديث ٥٨٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩١ ب ٢٠ من أبواب التيمم ح ٦.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ١١.
(٤) المجموع: ج ٢ ص ٢٤٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٤٩.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤ وفيه (الحكم بالتخيير).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٧ ب ١٨ من أبواب التيمم ح ١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٢٣ س ٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب 18 من أبواب التيمم ح 3.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482