واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء (1)، لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليهم السلام لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).
(ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة) عندنا كالوضوء، خلافا للشافعي في وجه (3)، قال في التذكرة: ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (4).
(و) إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلا لأحدهم (يستحب تخصيص الجنب بالماء) المشترك أو (المباح) إن اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه، وإثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما (أو المبذول).
(وييمم الميت ويتيمم المحدث) كما في النهاية (5) والمهذب (6) والمبسوط (7)، لأن ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم عليه السلام عن ذلك، فقال:
يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (8).
قال الشهيد: وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل، وإلا لأمر بجمعه (9).
والحسن التفليسي سأل الرضا عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض (10). ونحوه خبر