الصلاة (1). وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3).
ونجاسة البدن أولى بالإعادة، لكن الخبر ضعيف، والأصل البراءة. ثم لما ذكر الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه، وإلا فالظاهر أن الإعادة للصلاة مع النجاسة، حتى إذا صلى معها - وإن كان متطهرا بالمائية - أعاد إذا وجد المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك، لاختصاص النص به، وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الخبث والحدث.
(ويستباح به كل ما يستباح بالمائية) كما في المبسوط (4) والشرائع (5) والجامع (6) والإصباح (7) والجمل والعقود (8) وروض الجنان (9)، لعموم أدلة طهورية التراب وكونه مثل الماء، ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين (10).
واستثنى فخر الاسلام في الإيضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن (11). وبمعناه قوله في شرح الإرشاد: إنه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر خاصة، ولا يبيح من الأكبر، إلا الصلاة والخروج من المسجدين، ونسبه فيه إلى المصنف أيضا.
واستدل في الإيضاح بقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (12) بناء على أن المعنى النهي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد - إلا اجتيازا، فإنه تعالى غياه بالاغتسال، ولو أباحه التيمم لكان أيضا غاية، وكون الصلاة بمعنى مواضعها وإن كان مجازا، لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل