ويعطيه كلام ابن زهرة (1) لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق.
ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم يوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء؟ جوزه في التذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4)، لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة، فهنا أولى، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف، مع إحتماله المنع للنهي عن إبطال العمل (5).
(وهل له العدول إلى النفل) ثم القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وإن لم يكن له القطع المطلق؟ (الأقرب ذلك) لشرعه لنحو إدراك الجماعة، فهنا أولى، مع احتمال أن لا يكون إبطالا، ويحتمل الحرمة لكونه إبطالا لا يشرع إلا فيما عليه قاطع، وهو خيرة الشهيد (6)، وفتوى النهاية (7) والمبسوط (8) حرمة القطع بعد الركوع، والسرائر حرمته بعد التكبير (9)، والتحرير حرمة العدول (10).
(ولو كان في نافلة) حين وجد الماء (استمر ندبا) كما في المبسوط (11)، لاطلاق الأخبار وأصل البراءة، وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها، إلا أن يفرض كذلك أو يظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع. وفي نهاية الأحكام احتمال قطعها مطلقا لقصور حرمتها (12).
(فإن فقده بعده) أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل أو بعد