يخاف المرض فاغتسل واتفق أنه مرض فصح غسله.
هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهته العسر ونفيه الحرج في الدين والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة (١)، وقال الله تعالى ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (2). وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قال: يطلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قال: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: ائت أهلك وتؤجر، فقال: يا رسول الله وأؤجر؟! قال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت (3).
وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وإن كره. نعم في المنتهى تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية (4)، واحتمل في نهاية الإحكام (5) بخلاف فاقد الماء مطلقا، لأن التراب كما يقوم مقام الماء في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير.
أما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في الكتابين (6) والتحرير (7)، للأصل من غير معارض، ولا بأس به.
ثم في الخلاف: إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء فإنه إن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك، وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض، وهذا لا خلاف فيه.
وإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان، أحدهما يجب والآخر لا يجب، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما (8)،