الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وإن فقد في الصلاة (ففي النقض) للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات - كما في المبسوط (1) - قطعا في النافلة واحتياطا في الفريضة (نظر)، من إطلاق نحو الوجدان والإصابة في أخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة، ومن أصلي البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده، واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال، ومن الشين. ثم إن لم يكن الاستمرار في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق.
(وفي تنزل الصلاة على الميت) الذي يمم من أغساله أو بعضها (منزلة التكبير) في الفرائض، حتى لو وجد الماء لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل، كما لا يجب على الشارع في الفريضة إلا لصلاة أخرى (نظر) من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله، وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام (2)، لاطلاق الأمر.
(فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة) عليه (إشكال) من أصل البراءة، ووقوع صلاة صحيحة جامعة للشرائط، ومن وجوب ايقاعها بعد الغسل إذا أمكن، وقد أمكن فلا يجزئ ما قبله. والأقرب الأول كما في المعتبر (3) ونهاية الإحكام (4).
(ويجمع) عندنا بالاجماع والنصوص (بين الفرائض بتيمم واحد) خلافا للشافعي (5)، وقول الرضا عليه السلام لأبي همام: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (6)، ليس نصا في الخلاف، لاحتماله أنه يصلي صلاته بالتيمم.