وحكاه السيد في الجمل رواية واختار القطع ما لم يركع (1) كما في المقنع (2) والنهاية (3)، وحكي عن الحسن (4) والجعفي (5)، لصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضاء ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين (6). وخبر عبد الله بن عاصم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاء وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (7). ويحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة، خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ولأجلها، ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا.
وفي المبسوط (8) والإصباح (9) استحباب الانصراف قبل الركوع، وفي الإستبصار (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) احتماله، وفي التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) تقريب استحبابه مطلقا. كل ذلك مع السعة.
وقال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق (15)، ولعل لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد