ولا فرق بين سفر المعصية والمباح كما في الخلاف (1) والمبسوط (2)، لعموم الأدلة، خلافا للشافعي في وجه (3).
(تعمد الجنابة) مع علمه بتعدد الغسل (أولا) وفاقا للمحقق (4) وظاهر الحلبي (5)، للأصل والامتثال والعمومات، وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر وقد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين، على ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام (6) وإن احتمل الكفاية أداء، وقيل: المراد تعمدها قبل الوقت، وإلا كان كإراقة الماء في الوقت.
وخلافا للنهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والتهذيب (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والارشاد (13) وروض الجنان (14) ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (15)، ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام (16) ويحتملان الاستحباب، وإنما حملوهما على المتعمد لأنه لا يخلو عن تفريط، ولما سيأتي من التشديد عليه وايجاب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه، وللأخبار المطلقة في