الصلاة لسبب، وإن لم يصطفوا كما في الذكرى (1)، لأن الاصطفاف بعد الطهارة. قال الشهيد: والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. يعني نحو الاستقبال وتسوية الصف. قال: بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأن السبب الاستسقاء، وهذا وقت الخروج فيه. يعني أن الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس، لوجوب أخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا، والخروج كالشروع في المقدمات.
نعم إن علم تأخر الإمام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق، ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه التأخير إلى قريب من الزوال، وكذا إن اختص بالإمام وأمكنه الاعلام.
(وللفائتة بذكرها) أما على المضائقة فظاهر، وأما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم الأمر بالقضاء عند الذكر، ولزوم التغرير به لو أخر، واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر.
(ولو تيمم لفائتة ضحوة) مثلا أو لمنذورة أو نافلة (جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت) وإن توقع المكنة، كما قد يفهم من اطلاق المبسوط (2)، واختاره في التذكرة (3).
(على اشكال) كما في المعتبر (4)، من وجود المقتضي الذي هو الوقت وارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء، ومن وجود المقتضي للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق، فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة، وهو المحكي في الإصباح عن السيد (5).
(ولا يشترط) في صحة التيمم (طهارة) جميع (البدن عن النجاسة) للأصل من غير معارض، (فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز) إلا أن يمكنه