كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
الصلاة لسبب، وإن لم يصطفوا كما في الذكرى (1)، لأن الاصطفاف بعد الطهارة. قال الشهيد: والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. يعني نحو الاستقبال وتسوية الصف. قال: بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأن السبب الاستسقاء، وهذا وقت الخروج فيه. يعني أن الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس، لوجوب أخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا، والخروج كالشروع في المقدمات.
نعم إن علم تأخر الإمام أو الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق، ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه التأخير إلى قريب من الزوال، وكذا إن اختص بالإمام وأمكنه الاعلام.
(وللفائتة بذكرها) أما على المضائقة فظاهر، وأما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم الأمر بالقضاء عند الذكر، ولزوم التغرير به لو أخر، واختصاص أدلة الضيق في التيمم بماله وقت مقدر.
(ولو تيمم لفائتة ضحوة) مثلا أو لمنذورة أو نافلة (جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت) وإن توقع المكنة، كما قد يفهم من اطلاق المبسوط (2)، واختاره في التذكرة (3).
(على اشكال) كما في المعتبر (4)، من وجود المقتضي الذي هو الوقت وارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال الماء، ومن وجود المقتضي للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق، فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة، وهو المحكي في الإصباح عن السيد (5).
(ولا يشترط) في صحة التيمم (طهارة) جميع (البدن عن النجاسة) للأصل من غير معارض، (فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز) إلا أن يمكنه

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٠٦ س ٣٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ٣٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣.
(5) حكاه عنه في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 21.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482