كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).
واقتصر ابنا إدريس (2) وسعيد (3) على رواية الإعادة عليه، ثم إنهم أطلقوا التعمد، ولعلهم يريدونه عند العلم بتعذر الغسل. ثم في المقنعة: إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه، ولا يجزئه التيمم (4)، وحكي عن ظاهر أبي علي (5).
وفي الهداية (6) والخلاف (7): وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد، وذلك للإجماع على ما في الخلاف، وهو ممنوع، ولخبر سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل في أرض باردة يخاف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ فقال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه (8). ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام: في مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم (9). وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال:
اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (10). والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة.
واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف، ويكون قوله عليه السلام في الأخير:
(اغتسل على ما كان) بلفظ الماضي أي أنه اغتسل على ما كان عنده، أي لم يكن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٤ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٥.
(٤) المقنعة: ص ٦٠.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٧.
(٦) الهداية: ص ١٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١٥٦ المسألة ١٠٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٦ ب ١٧ من أبواب التيمم ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٦ ب ١٧ من أبواب التيمم ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٧ ب 17 من أبواب التيمم ح 4.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482