عدم إعادة الجنب مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، فقال: لا يعيد أن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين (1).
واقتصر ابنا إدريس (2) وسعيد (3) على رواية الإعادة عليه، ثم إنهم أطلقوا التعمد، ولعلهم يريدونه عند العلم بتعذر الغسل. ثم في المقنعة: إن على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه، ولا يجزئه التيمم (4)، وحكي عن ظاهر أبي علي (5).
وفي الهداية (6) والخلاف (7): وإن خاف التلف، ويحتمله كلام المفيد، وذلك للإجماع على ما في الخلاف، وهو ممنوع، ولخبر سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل في أرض باردة يخاف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ فقال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه (8). ومرفوع علي بن أحمد عنه عليه السلام: في مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم (9). وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، قال:
اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (10). والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة.
واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف، ويكون قوله عليه السلام في الأخير:
(اغتسل على ما كان) بلفظ الماضي أي أنه اغتسل على ما كان عنده، أي لم يكن