كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (1). وإن أمكن تخصيصه، ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف، وجعل (وهو في وقت) قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة، ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب، كما هو ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (2)، هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار.
و (أقربه) أي الخلاف والإضافة لأدنى ملابسة، أو أقرب آرائه (الجواز مع العلم) عادة (باستمرار العجز) إلى فوات الوقت (وعدمه مع عدمه) وفاقا لأبي علي (3) والمعتبر (4) وظاهر الحسن (5)، جمعا بين الأدلة، ولاشتراطه بفقد الماء. وإنما يتحقق عند اليأس بشهادة وجوب الطلب، وفيه أنه يتحقق باليأس في الحال.
(ويتيمم للخسوف بالخسوف) مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيقه، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي.
وأما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوله كان مضيقا أيضا، لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه، إذ لا عبرة بقولهم.
وأما إن لم يعلم به إلا بعد الاحتراق - مثلا - أو علم وأخر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه الضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. ويجوز أن يريد أن ابتداء الخسوف إلى آخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم، وجب التأخير عن أوله أولا.
(و) يتيمم (للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء) ما لم يريدوا تأخير

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٢ ب ٢١ من أبواب التيمم ذيل الحديث ح ٣.
(٣) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٤.
(٥) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست