كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت، قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (1). وإن أمكن تخصيصه، ونحوه باليأس أو ظن الضيق فظهر الخلاف، وجعل (وهو في وقت) قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة، ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب، كما هو ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (2)، هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار.
و (أقربه) أي الخلاف والإضافة لأدنى ملابسة، أو أقرب آرائه (الجواز مع العلم) عادة (باستمرار العجز) إلى فوات الوقت (وعدمه مع عدمه) وفاقا لأبي علي (3) والمعتبر (4) وظاهر الحسن (5)، جمعا بين الأدلة، ولاشتراطه بفقد الماء. وإنما يتحقق عند اليأس بشهادة وجوب الطلب، وفيه أنه يتحقق باليأس في الحال.
(ويتيمم للخسوف بالخسوف) مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيقه، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي.
وأما على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوله كان مضيقا أيضا، لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه، إذ لا عبرة بقولهم.
وأما إن لم يعلم به إلا بعد الاحتراق - مثلا - أو علم وأخر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه الضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. ويجوز أن يريد أن ابتداء الخسوف إلى آخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم، وجب التأخير عن أوله أولا.
(و) يتيمم (للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء) ما لم يريدوا تأخير

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٢ ب ٢١ من أبواب التيمم ذيل الحديث ح ٣.
(٣) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٤.
(٥) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٨٣.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482