(ولو معك وجهه) أي جبهته (في التراب لم يجزئ) وإن حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين (إلا مع العذر) المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزئ المعك.
وهل يقدم على التولية؟ وجهان، أقواهما التقديم، خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال.
(و) يجب أن (ينزع خاتمه) وشبهه للضرب وللمسح على اليدين، لوجوب الاستيعاب، وإن تعذر فكالجبيرة.
(ولا) يجب ولا يستحب أن (يخلل أصابعه) للأصل من غير معارض، فإنما يجب مسح ظاهر الكفين، وأوجبه الشافعي إن لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية، واستحبه إن فرجها (1).
نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أولا وثانيا، وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى، وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية (2).