ويدل على الضرب الأخبار (1)، فإن أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم، وأكثر ما بلفظ الوضع إنما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا (2) مقيدا.
ونص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب (3)، للأصل، وإطلاق الآية، ويضعف بما عرفت. وكذا المصنف في النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به، وقطع بأنه إن أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم، ولم يفتقر إلى إعادة الأخذ (4). واحتمله في التذكرة (5)، لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس جز ولا مقصودا بنفسه. ثم المشهور ضرب اليدين جميعا، وهو ظاهر الأخبار (6)، والظاهر المقارنة.
(ثم) يجب (مسح الجبهة بهما) كما هو المشهور، وبه عدة من الأخبار (7)، واجتزأ أبو علي بمسحها بالكف اليمنى (8). واحتمل في نهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) المسح بأحديهما، للأصل، وإطلاق الآية (11).
والظاهر المسح بباطنهما كما هو نص المقنعة (12) والمراسم (13) والمهذب (14) والسرائر (15) والذكرى (16) والدروس (17).
فلو منع الباطن مانع فالأقرب الاجتزاء بالظهر كما في الذكرى (18)، لعموم الآية وعدم نصوصية الأخبار.