قلت: وحكي الرفع عن السيد (1) أيضا، وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر استعمال الماء ولم يتجدد الحدث.
(فيبطل معه) أي مع نية الرفع كما في المبسوط (2) والجواهر (3) والمعتبر (4)، وإن لم يشترط في نية الطهارة نية الاستباحة أو الرفع نواه وحده أو مع الاستباحة كما يعطيه إطلاق ما عدا الجواهر فعل ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا، لأنه نوى ما لم يقصده الشارع، وفيه أن المنوي مقصود للشارع، وإنما غياه بغاية غير مقصودة له، فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض لذلك إلا لغوا.
نعم إن أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به - كأن يكون نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث - توجه البطلان مطلقا.
واحتمل في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) الصحة مع الاقتصار على نية الرفع، لاستلزامه الاستباحة، فيقع الزائد عليها لغوا. وحكم الشهيد بأنه إن ضمه إلى الاستباحة لغى (7). وهما قويان إلا أن يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة.
ولا إشكال في الصحة إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا.
(و) لا بد من نية (التقرب) به ولا شبهة فيه، (و) من (ايقاعه لوجوبه أو ندبه) والكلام فيه كما في الوضوء.
وفي الوسيلة (8) والجامع (9) والمنتهى (10) وكتب الشهيد (11) والفخرية (12) اعتبار