والمحقق (1) قولا بوجوبهما، وفي نهاية الإحكام استحباب الأداء (2)، لحرمة الوقت والخروج من الخلاف. ويشكل بالأخبار الناهية عن الصلاة بغير طهور، خصوصا نحو خبر مسعدة بن صدقة: إن قائلا للصادق عليه السلام إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال عليه السلام: سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا (3)، وعن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة (4)، ولا بأس به.
(٤٦٥)