بالسيول والرياح، ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم بتراب من أثر الطريق (1)، وفي الخلاف (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) الاجماع عليه.
(ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو) غبار (عرف دابته أو) غبار (لبد السرج) أو الرحل، أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر (5) والتذكرة (6)، ولكونه ترابا، وللأخبار كصحيح زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإن فيه غبارا ويصلي (7). وقول الصادق عليه السلام في خبر رفاعة: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر (8).
وليكن الغبار غبار الأرض، لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان والدقيق كما صرح به السيد (9) وابن إدريس (10) والمصنف في المنتهى (11) والنهاية (12).
وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من الأرض؟ ظاهر الأكثر وصريح السرائر (13) ونهاية الإحكام (14) الاشتراط، ونسب في التذكرة إلى علمائنا (15)، واستدل عليه في المنتهى (16) ونهاية الإحكام (17) بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت، وهو ممنوع، وبأن النصوص إنما تتناوله عند فقد الأرض.