كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
الصادقين عليهما السلام (1).
قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة، وكون جسده عورة، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة.
(وتزاد) المرأة (لفافة أخرى لثدييها) تلفان بها، ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها، ولا يضطربا فينتشر الأكفان، وهو في مرفوع سهل المضمر (2)، لكن عمل به الشيخ (3) وبنو حمزة (4) وإدريس (5) والبراج (6) وسعيد (7) والمحقق (8)، ولا بأس به.
(و) تزاد (نمطا) كما في الكامل (9) والمهذب (10) والشرائع (11) والنافع (12)، فيكون لها ثلاث لفائف، إحداها: الفرض، والثانية: الحبرة، والثالثة: النمط.
وكلام الشيخين وسلا ر في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطي استحباب أربع لفائف لها.
ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل: وأكفانها مثل أكفانه، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط (13).
وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها (14). وفي الخلاف:

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ و ص ٧٢٩ ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٤) الوسيلة: ص ٦٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ١٥ (١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٣.
(١٣) المقنعة: ص ٨٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 254.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست