كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
الصادقين عليهما السلام (1).
قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن الخنثى المشكل يكتفي فيه بالقناع، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة، وكون جسده عورة، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة.
(وتزاد) المرأة (لفافة أخرى لثدييها) تلفان بها، ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها، ولا يضطربا فينتشر الأكفان، وهو في مرفوع سهل المضمر (2)، لكن عمل به الشيخ (3) وبنو حمزة (4) وإدريس (5) والبراج (6) وسعيد (7) والمحقق (8)، ولا بأس به.
(و) تزاد (نمطا) كما في الكامل (9) والمهذب (10) والشرائع (11) والنافع (12)، فيكون لها ثلاث لفائف، إحداها: الفرض، والثانية: الحبرة، والثالثة: النمط.
وكلام الشيخين وسلا ر في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم قد يعطي استحباب أربع لفائف لها.
ففي المقنعة بعد ما مر من الحبرة والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل: وأكفانها مثل أكفانه، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط (13).
وفي النهاية بعد ذلك وتكفينها كتكفينه إلا أن المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا، ويستحب أن تزاد خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها (14). وفي الخلاف:

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩ و ص ٧٢٩ ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٤) الوسيلة: ص ٦٦.
(٥) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥.
(٩) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ١٥ (١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٣.
(١٣) المقنعة: ص ٨٢.
(١٤) النهاية ونكتها: ج 1 ص 254.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482