كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
من الكفن (1). وفي خبر سليمان بن خالد: يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يحسبان من الكفن، ولا بد منهما (2).
ويحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصة، وكذا ما في حسن الحلبي عنه عليه السلام من قوله: وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف الجسد (3). مع احتمال كونه من كلام الراوي.
وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه (4) الخبر.
وفي خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها (5). وفي خبر يونس بن يعقوب: إن أباه أوصاه، فقال: اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم (6). ويحتملان التغليب. وأدخلها الشهيد في المندوب (7) جمعا.
وهل الخرقة من الكفن المندوب؟ فالصدوق (8) والسيد (9) والقاضي (10) والجعفي (11) على الخروج لما سمعته من الخبرين، والشيخ (12) والمصنف (13)

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢.
(٢) المصدر السابق ح ١٢، مع اختلاف يسير في اللفظ، وفيه: (عن عبد الله بن سنان).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٩ ب ١٨ من أبواب التكفين ح ١.
(٧) اللمعة الدمشقية: ص ٦ (طبعة دار الفكر).
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٥ ذيل الحديث ٤١٨.
(٩) جمل العمل والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة) ص ٥١.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ٨.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س 2.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482