طول، وإنما فيه خرقة طويلة.
ويجوز كونها أطول كما في المهذب (1) ما لم يؤد إلى الاسراف، وأن يكون عرضها أكثر كذلك أو أقل كما في المبسوط (2) والوسيلة (3). وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا.
(وتسمى الخامسة) لأنها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى، وظاهر الفقيه (4) والمقنع أنها المئزر (5). وينص على التغاير أخبار، منها خبر عمار (6)، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (7)، وينص على زيادتها على الثلاثة الواجبة أخبار، كمرسل يونس عن الصادقين عليهما السلام (8)، وخبر آخر لابن سنان (9).
(و) يستحب زيادة (عمامة) للرجل، بالنصوص والاجماع كما في المعتبر (10) والمنتهى (11)، ويعتبر في قدرها ما يتأدى (12) الهيئة الآتية.
(وتعوض المرأة عنها قناعا) كما في الجامع (13) والشرائع (14) والنافع (15) وشرحه (16)، لخبري محمد بن مسلم، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن