كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
والمسنون خمسة: إزاران: أحدهما حبرة - إلى قوله: - وتزاد المرأة إزارين آخرين (1). وفي المبسوط بعد ذلك: وتحنيطها كتحنيطه، إلا أنها تزاد لفافتين على ما قدمناه، ويستحب أن تزاد خرقة تشد بها ثدياها إلى صدرها (2). وفي المراسم بعد ذلك: ويستحب للمرأة أن تزاد لفافتان (3).
ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة، أي يستحب أن يزاد الرجل لفافة - هي الحبرة - إن وجدت، والمرأة لفافتين.
وفي الوسيلة: أن المسنون ستة: أن يزاد للرجل الحبرة، والخامسة، والعمامة، وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها (4). وهي أظهر في تثليث لفافتها.
وفي الإقتصاد: يزاد لفافة أخرى إما حبرة أو ما يقوم مقامها، ثم قال: وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي - أيضا - نمط (5). فيمكن أن يكون أراد باللفافة الأخرى في الثانية عين الأولى، والنمط يكون الثالثة، ويمكن أن يكون غيرها فيكون الثالثة، وكذا النمط، أي وروي في اللفافة الأخرى نمط، والنمط يكون رابعة.
واستحب القاضي تثليث اللفائف مطلقا (6)، وكون إحداها حبرة، وكون إحداها نمطا إن كانت امرأة، وإن لم يوجد حبرة ولا نمط فأزاران.
واستحب ابن زهرة زيادة لفافتين، وأطلق (7)، وظاهر الصدوقين في الرسالة (8) والفقيه (9) والهداية (10) والحلبي استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم له مطلقا (11)، فقال الصدوقان: يبدأ بالنمط فيبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٠٧ المسألة ٤٩١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٣) المراسم: ص ٤٧.
(٤) الوسيلة: ص ٦٥ - ٦٦.
(٥) الإقتصاد: ص ٢٤٨.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(١٠) الهداية: ص 23.
(11) الكافي في الفقه: ص 237.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482