كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (1). وفي مضمر سهل المرسل المرفوع، سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل، غير أنا نشد على ثدييها خرقة (2) الخبر.
وأما حقيقة النمط ففي الصحاح: أنه ضرب من البسط (3)، وفي شمس العلوم:
فراش منقوش بالعهن، وفي العين (4) والمحيط: ظهارة الفراش، وفي النهاية الأثيرية: ضرب من البسط له خمل رقيق (5)، وفي فقه اللغة للثعالبي (6) والسامي:
أنه الستر، وفي الأساس (7) والمغرب: إنه ثوب من صوف، وفي موضع من المعرب المهمل: ثوب من صوف يطرح على الهودج، وفي موضع آخر منه: قيل:
وهو بالفارسية نهالي، وفي المصباح للفيومي: ثوب من صوف ذو لون من الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض نمط (8).
وفي تهذيب الأزهري: النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة، ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال له نمط (9). وفي السرائر ما سمعته من أنه الفرش والكساء ذو الطرائق أي الخطوط، ونحوه في المعتبر (10) والتذكرة (11).
(والعمامة ليست من الكفن) وفاقا للمعظم، لا من فرضه ولا من نفله لأخبار (12) تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، لظهور أنه عمم، وغيرها من الأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦.
(٣) الصحاح: ج ٣ ص ١١٦٥ (مئة نمط).
(٤) العين: ج ٧ ص ٤٤٢ (مادة نمط).
(٥) النهاية: ج ٥ ص ١١٩ (مادة نمط).
(٦) فقه اللغة: ص ٢٤٧.
(٧) أساس البلاغة: ص ٦٥٥ (مادة نمط).
(٨) المصباح المنير: ص ٦٢٦ (مادة نمط).
(٩) تهذيب اللغة: ج ١٣ ص ٣٧٨ (مادة نمط).
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س ٣٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ و 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 3 و 4 و 6.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482