الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (1). وفي مضمر سهل المرسل المرفوع، سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل، غير أنا نشد على ثدييها خرقة (2) الخبر.
وأما حقيقة النمط ففي الصحاح: أنه ضرب من البسط (3)، وفي شمس العلوم:
فراش منقوش بالعهن، وفي العين (4) والمحيط: ظهارة الفراش، وفي النهاية الأثيرية: ضرب من البسط له خمل رقيق (5)، وفي فقه اللغة للثعالبي (6) والسامي:
أنه الستر، وفي الأساس (7) والمغرب: إنه ثوب من صوف، وفي موضع من المعرب المهمل: ثوب من صوف يطرح على الهودج، وفي موضع آخر منه: قيل:
وهو بالفارسية نهالي، وفي المصباح للفيومي: ثوب من صوف ذو لون من الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض نمط (8).
وفي تهذيب الأزهري: النمط عند العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة، ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال له نمط (9). وفي السرائر ما سمعته من أنه الفرش والكساء ذو الطرائق أي الخطوط، ونحوه في المعتبر (10) والتذكرة (11).
(والعمامة ليست من الكفن) وفاقا للمعظم، لا من فرضه ولا من نفله لأخبار (12) تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، لظهور أنه عمم، وغيرها من الأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا