كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٧
والشهيد (1) على الدخول لخبر معاوية بن وهب (2)، وكونها مما يلف به.
(ولو تشاح الورثة) في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا (اقتصر على الواجب) خلافا للشافعي (3)، إلا في الأول إذا سمح وقت حصة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. ويجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمه.
(ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث) إن لم يجز الورثة.
(و) إذا استغرقت ديونه التركة كان (للغرماء المنع منه) أي الزائد، خلافا للشافعية (4) في وجه (دون الواجب) لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه، قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه (5). وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني:
أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث (6). ولعله إجماع كما يظهر من الذكرى (7).
(ولا يجوز الزيادة على الخمسة) غير العمامة (في الرجل، وعلى السبعة) غير القناع (في المرأة) لأنه سرف، وكرهها الشافعي (8). ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، وهو نص الجامع (9).
(ويستحب) عندنا (جريدتان من النخل) أي سعفتان جردتا من الخوص رطبتان، كما دلت عليه الأخبار (10)، وأفتى به الأصحاب. وفي العين (11)

(١) الدروس: ج ١ ص ١٠٨ درس ١٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٣) الأم: ج ١ ص ٢٦٧.
(٤) مغني المحتاج: كتاب الفرائض ج ٣ ص ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٩٨ ب ١٣ من أبواب الدين والقرض ح ١.
(٦) المصدر السابق ح ٢.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٥٠ س ٢١.
(٨) الأم: ج ١ ص ٢٦٦.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٦ ب 7 من أبواب التكفين.
(11) العين: ج 6 ص 76 (مادة جرد).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482