واقتصر في المبسوط (1) والنهاية (2) والاقتصاد (3) والشرائع (4) والجامع (5) والتحرير (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) على المنع من الحرير، وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه، وكذا في الذكرى (10)، وظاهرهم الاجماع على استواء الرجل والمرأة.
ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد: في ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس (11). والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة (12)، وما في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير (13).
ويؤيد استواء الرجل والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل (14) الخبر.
وزادوا إعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان، وكونه إتلاف مال لم يؤذن فيه، واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة، وعموم النص التحريم.
ثم المصنف احتمل في النهاية (15) والمنتهى (16) جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه لهن في الحياة. [وفي النهاية: لا يجوز أن يكفن الميت في شئ من الحرير (17)] (18).