كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
كقولك: ثوب قرمز، والقرمز صبغه.
وأخبار الحبرة كثيرة، لكنها (1) لا تدل على كونها غير الثلاثة، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة، وكذا قال الحسن: نعم (2)، قال الصادق عليه السلام لحمران بن أعين: ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن (3).
وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد، وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب: كفنت أبي في ثوبين شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار (4). ولكن يجوز أن يكون جعل الثوبين مئزرا أو المئزر الخامسة.
وقالوا: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه، وترد مقدم القميص عليه (5). لكن الإزار يحتمل اللفافة الشاملة.
ويؤيده بسط القميص عليه والمئزر، ويكون بسط القميص عليه لتقديم إلباسه على تأزيره وإن كان من تحته، كما يحمل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عمار:
تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ (6). أي تشد الخرقة بعد إلباسه القميص وإن كانت من تحته.
والعمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى (7)، لكن إن اقتصر عليها استحب أن تكون اللفافة حبرة.

(١) في س و م: (لكن).
(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٤٨ س ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ذيل حديث ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٩ ب ١٨ من أبواب التكفين ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب 14 من أبواب التكفين ح 4.
(7) ذكرى الشيعة: ص 47 س 24.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482