كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
والمبسوط (1) والوسيلة (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، ولا بالحرير كما في غير الأولين، وفي المبسوط: الحرير المحض (5). واستدل له في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه (6).
(فإن فقدت) الحبرة (فلفافة أخرى) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والإصباح (10) والمهذب (11)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح:
فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة (12). ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام (13)، وأفاد بهذا الكلام أن الحبرة المستحبة لفافة أخرى.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (14). وفي الفقيه: وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه (15).
(و) يستحب بلا خلاف كما في المنتهى (16) زيادة (خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر) ونصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام (17)، أو شبر كما في خبر يونس عنهم: (18)، وليس فيه مقدار

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(٢) الوسيلة: ص ٦٥.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٥٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٠.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٦٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١.
(١٣) المصدر السابق ح ٢.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٦ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ح ٤١٦.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٥.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست