كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها (1).
وقولهم: في خبر يونس: ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار، ثم ابسط القميص عليه (2). إن كانت الحبرة هي اللفافة، والإزار هو المئزر، لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر.
ويدل على وجوب الإزار - أي اللفافة - ما مر من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وابن مسلم: وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله (3). وفيه أنه يجوز، وجوب ذلك إذا اقتصر عليه.
وخبر أبو علي (4) والمحقق (5) بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل، وخبر سهل (6)، وضعف الأخبار عن إثبات الوجوب.
(وفي الضرورة) تكفي قطعة (واحدة) شاملة لبدنه كله إن أمكنت، وإلا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة.
ولو لم يوجد إلا نجس، أو جلد من غير مأكول، أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير، فالوجه التكفين، وخصوصا غير الحرير.
وفي الذكرى: فيه أوجه: المنع لاطلاق النهي، والجواز لئلا يدفن عاريا، مع وجوب ستره ولو بالحجر، ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ثم النزع (7).
(ويستحب) عندنا كما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والذكرى (10) (أن يزاد للرجل) والمرأة، وتركها لدلالة ما سيأتي عليها (حبرة) كعنبة: ضرب من برود اليمن، محبر أي مزين في العين، وليس حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو وشئ

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٤ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٦ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١ و ٢.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٧٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٥.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ٤٦ س ٢٧ - ٢٨.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٢.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٣ س 26.
(10) ذكرى الشيعة: ص 47 س 19.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482