الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار (1)، وزيد في الهداية: ويعد مئزرا (2)، وهو دليل على تثليث الملاف.
وقال الحلبي: ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه - إلى أن قال: - والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية، ويجزئ واحدة (3).
وفي السرائر: وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الأول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، في كتاب الإقتصاد، لأن النمط هو الحبرة، وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق، ومنه سوق الأنماط بالكوفة (4)، انتهى.
فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل.
واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين (5) (6)، وما فهمه من الإقتصاد بعيد، وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها.
ولم أظفر بالنمط في خبر مسند، ولا بتثليث اللفائف، وإن أمكن فهم تثليث لفائفها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس: الكفن فريضة للرجال، ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (7). لكن سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في كم تكفن المرأة؟ فقال: تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يكفن