كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار (1)، وزيد في الهداية: ويعد مئزرا (2)، وهو دليل على تثليث الملاف.
وقال الحلبي: ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ويعممه - إلى أن قال: - والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية، ويجزئ واحدة (3).
وفي السرائر: وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الأول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، في كتاب الإقتصاد، لأن النمط هو الحبرة، وقد زيدت على أكفانها، لأن الحبرة مشتقة من التزيين والتحسين، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق، ومنه سوق الأنماط بالكوفة (4)، انتهى.
فهو لا يرى لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل.
واعترض في المختلف على ما ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين (5) (6)، وما فهمه من الإقتصاد بعيد، وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها.
ولم أظفر بالنمط في خبر مسند، ولا بتثليث اللفائف، وإن أمكن فهم تثليث لفائفها دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس: الكفن فريضة للرجال، ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب (7). لكن سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في كم تكفن المرأة؟ فقال: تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يكفن

(١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠، من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(٢) الهداية: ص ٤٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٦٠.
(٥) كذا في النسخ والحجري والصواب علي بن بابويه كما في المصدر.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٩ ب 2 من أبواب التكفين ح 18.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482